لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ) .
وروى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة ( 1 ) قال قلت لا بي عبد الله
( عليه السلام ولله على الناس حج البيت ( 2 ) . . الحديث مثله .
وقد تجب بالنذر وشبهه والاستيجار ، والافساد على ما قطع به الأصحاب
والفوات ، فإن من فاته الحج يجب عليه أن يتحلل بعمرة مفردة ، ويقضيه
في العام المقبل أن كان واجبا وإلا استحب قضاؤه ) وبدخول مكة عدا من
استثنى ، وبالجملة فالحكم فيه كالحج ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة
إلى الحج في المقدمات .
الثانية - قد ذكر الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن أفعالها ثمانية
النية ، والاحرام ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه
والتقصير أو الحلق .
أقول : وقد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء
وما بعده .
فأما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى
عليه في المنتهى الاجماع .
ونقل الشهيد في الدروس عن الجعفي أنه حكم بسقوط طواف النساء
في المفردة .
أقول : وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال : ولا يجب
طواف النساء إلا على الحاج . ذكر ذلك في باب اهلال العمرة المبتولة واحلالها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من العمرة .
( 2 ) سورة آل عمران الآية 97 .