عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
وموثقة عمران الحلبي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من
البيت فدخله . قال يقضي طوافه ، وقد خالف السنة ، فليعد طوافه )
وهذه الروايات - كما ترى - لا إشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل
الذي ذكروه ، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى
قطعه لدخول البيت مطلقا . وإلى العمل بها مال في المدارك فاختار
بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ .
وهو جيد .
الثالث - في من قطعه لحاجة ، والروايات في هذه الموضع مختلفة .
فمنها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
( في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ فقال : إن
كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ) .
وروى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال ( 4 ) قال : ( قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ؟
فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من الطواف
( 2 ) الكافي ج 4 ص 414 ، والوسائل الباب 41 من الطواف
( 3 ) الكافي ج 4 ص 413 ، والتهذيب ج 5 ص 119 ، والوسائل الباب
41 من الطواف
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 42 من الطواف