عن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل يطوف السبوع والسبوعين ، فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن
يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي
السبوع الأول ثم ليطف ما أحب ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . ( 1 )
وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة
حتى يصلي لها جميعا ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين ) .
وعنه عن علي بن جعفر ( 3 ) قال : ( رأيت أخي ( عليه السلام ) يطوف
السبوعين والثلاثة فيقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ،
ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف ) .
وعنه عن علي بن جعفر ( 4 ) قال : ( رأيت أخي ( عليه السلام ) مرة
طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاثة أسابيع لم يقف فيها ،
فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي ، وقف بين الباب والحجر قليلا ،
ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات ) .
روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال : ( ولا قران
بين أسبوعين في فريضة ونافلة ) .
أقول : ما ذكرة في المدارك وكذا غيره - من الاستناد في كراهة القران
في الفريضة إلى صحيحة زرارة الأولى ، حيث قال فيها : ( إنما يكره أن
يجمع الرجل بين الأسبوعين في الفريضة ) ومثلها رواية عمر بن يزيد -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من الطواف
( 2 ) الوسائل الباب 36 من الطواف
( 3 ) الوسائل الباب 36 من الطواف
( 4 ) الوسائل الباب 36 من الطواف
( 5 ) الوسائل الباب 36 من الطواف