محمد بن مسلم ( 1 ) قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس . قال :
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب ) .
وفي الصحيح أو الحسن عن رفاعة ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي
الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة
بعد العصر فتمنعوهم من الطواف ) .
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه
السلام ) فصل ركعتين . . إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ،
ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس
وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ) .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام )
إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ) .
وما رواه الشيخ ( رحمه الله ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( سألته عن ركعتي طواف الفريضة . قال :
لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل ) .
وأما ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 6 ) - قال : ( سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من الطواف
( 2 ) الوسائل الباب 76 من الطواف
( 3 ) الوسائل الباب 76 من الطواف
( 4 ) الوسائل الباب 76 من الطواف
( 5 ) الوسائل الباب 76 من الطواف
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 141 ، والوسائل الباب 76 من الطواف