في القوي ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سمعته وهو
يقول : كان علي ( عليه السلام ) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان
مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان
الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) : ما نريد أحدا
يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين ) .
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب
مصبوغ بمشق ) .
وروى الشيخ عن عمار بن موسى ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته
صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان . قال : ما لم يكن له ريح فلا
بأس . وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه ، فإن لم يغسل
فلا ) أقول : يعني : إذا كان مصبوغا بما فيه طيب .
وعن سعيد بن يسار ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، اغسله واحرم فيه ؟ قال : لا بأس به ) .
وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 42 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 42 من تروك الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام
( 5 ) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام