وغيره ، وهو العلامة ، وجمعه أعلام ، مثل سبب وأسباب . كذا في
مجمع البحرين . وفي المصباح المنير . وأعلمت الثوب : جعلت له علما
من طراز وغيره ، وهي العلامة . وقد صرح جملة من الأصحاب
بكراهة الاحرام فيه .
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 )
قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يحرم الرجل
في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره ) .
قال في المدارك : وفي الدلالة نظر . والظاهر أن وجه النظر إن
( أحب إلي ) أفعل تفضيل ، وهو يقتضي كون الاحرام في الثوب المعلم
محبوبا له ( عليه السلام ) فلا يكون مكروها .
ومن ما يدل على الجواز ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه
عن ليث المرادي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم ، إنما يكره الملحم )
قال في الوافي : الملحم من الثياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ( 3 ) قال : ( سألته
يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم في ثوب له علم .
فقال : لا بأس به ) .
وظاهر خبر ليث المرادي المذكور كراهة الاحرام في الثوب الملحم .
ومن ما يدل على جواز الاحرام فيه ما رواه الوزير السعيد علي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 71 ، والوسائل الباب 39 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 39 من تروك الاحرام
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 216 ، والوسائل الباب 39 من تروك الاحرام