ثلاثة : الخف والعمامة والكساء .
ومنها : الثوب المعصفر . واستدل عليه بما رواه الشيخ عن أبان
ابن تغلب ( 1 ) قال : ( سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أخي وأنا حاضر
عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم
ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ) .
وروى الكليني في الصحيح إلى عبد الله بن هلال ( 2 ) قال : ( سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب . . الحديث نحوا منه ) والصدوق
عن الكاهلي ( 3 ) نحوا منه .
وظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان .
ويؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة ( 4 ) : ( أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة
فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور ) والمفدم باسكان الفاء : المصبوغ
بالحمرة صبغا مشبعا .
ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن
علي بن جعفر ( 5 ) قال : ( سألت أخي موسى ( عليه السلام ) : يلبس
المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا
بأس به ) .
ومن الأخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن أبي بصير
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 69 . والوسائل الباب 40 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام
( 4 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب
40 من تروك الاحرام . ولم نجده في التهذيب
( 5 ) الوسائل الباب 40 من تروك الاحرام