ابن عيسى الأربلي ( قدس سره ) في كتاب كشف الغمة نقلا من كتاب
الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس ( 1 )
قال : ( كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل
وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك
فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم ) .
وروى سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن محمد
ابن عيسى عن الحسن بن علي بن يحيى ( 2 ) قال : ( كتبت كتابا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن
المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا ؟ فجاء الجواب بكل ما سألته عنه ،
وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم ) .
ومنها : النوم على الثياب الصفر . ويدل عليه ما رواه في الكافي
عن المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
( كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر
والمرفقة الصفراء ) ورواه الصدوق بسنده عن أبي بصير مثله ( 5 ) .
قال في المدارك : وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق
أولى ، لكن في الطريق ضعف . انتهى . وفي عبارات الأصحاب هنا
الثياب المصبوغة بالعصفر أو السواد أو غيرهما من الألوان . ولذلك
استدل في المدارك بهذين الخبرين من حيث مفهوم طريق الأولوية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 41 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 28 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 28 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 28 من تروك الاحرام