خلاه ، أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره . وحرم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) المدينة ما بين لابتيها : صيدها ، وحرم ما حولها
بريدا في بريد : أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح )
وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق ( 1 ) قال : ( سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : حرم الله ( تعالى ) حرمه : أن يختلى خلاه ،
أو يعضد شجره ، إلا الإذخر ، أو يصاد طيره ) .
وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( رآني علي بن الحسين ( عليه السلام )
وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا
لا يقلع ) .
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما
( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير
الحرم ؟ قال : نعم . قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا ) .
وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا ينزع من شجر مكة إلا النخل
وشجر الفاكهة )
وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم ( 5 ) ( أنه سأل أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 86 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 85 من تروك الاحرام
( 4 ) الفروع ج 4 ص 230 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الاحرام