الذي بمكة . قال : عليه ثمنه يتصدق به . ولا ينزع من شجر مكة
شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ) ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد
في الموثق بأدنى تفاوت في المتن ( 1 ) .
وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة . . فساق الحديث إلى أن قال نقلا عنه
( صلى الله عليه وآله ) : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات
والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ،
ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد .
فقال العباس : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا الإذخر ، فإنه
للقبر والبيوت . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلا الإذخر ) .
قال الجوهري : الخلي مقصورا : الحشيش اليابس ( 3 ) الواحدة خلاة
تقول : ( خليت الخلي واختليته ) أي جززته وقطعته . وقال في
القاموس : الخلي مقصورا : الرطب من النبات ، واحده خلاة ، أو
كل بقلة قلعتها . وفي النهاية : الخلي مقصورا : النبات الرقيق ما دام
رطبا ، واختلاؤه قطعه .
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة ( 4 ) قال : ( سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد : أن يختلى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 379 و 380 ، والوسائل الباب 18 من بقية كفارات
الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 225 ، والوسائل الباب 88 من تروك الاحرام
( 3 ) ارجع إلى الاستدراكات
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 381 ، والوسائل الباب 87 من تروك الاحرام