والاستناد إلى ما هذا شأنه واثبات حكم شرعي به مشكل .
الصنف الخامس عشر والسادس عشر قلع الشجر وقلم الأظفار .
والكلام هنا يقع في مقامين : الأول في قلع الشجر ، الظاهر أنه لا
خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه يحرم
على المحرم قطع شجر الحرم ، والحشيش النابت فيه ، عدا ما يأتي
استثناؤه في المقام إن شاء الله ( تعالى ) .
وعليه تدل جملة من الأخبار : منها ما رواه الصدوق في الصحيح
عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( كل شئ
ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ) وما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل .
فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في
الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ) ورواه ابن بابويه والكليني في
الصحيح نحوا منه ( 4 ) .
وما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن ( 5 )
( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقطع من الأراك
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 166 ، والوسائل الباب 86 من تروك الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 86 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 90 من تروك الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 90 من تروك الاحرام .
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 166 ، والوسائل الباب 18 من بقية كفارات الاحرام