وما رواه في الفقيه ( 1 ) قال : ( سأل ذريح أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال :
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ) .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . الرواية المتقدمة
في الفصل الأول ( 3 ) حيث قال فيها : ( ويحك الجسد ما لم يدمه ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولا يدمى ) .
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : ( سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ،
ولا ينبغي أن يدمي فمه ) ولفظ : ( لا ينبغي ) في الأخبار بمعنى التحريم
شائع ، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم .
وأما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق
أو يقطع الشعر ) .
قال في الفقيه ( 7 ) : واحتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم .
وصحيحة معاوية بن عمار ( 8 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم . قلت : فإن آدمي يستاك ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام
( 3 ) ص 512
( 4 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام
( 6 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام
( 7 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام
( 8 ) الفروع ج 4 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 222 ، والوسائل الباب 92
من تروك الاحرام