لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه
شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) .
وروى الصدوق في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع
الشعر . واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام . . ) وهو محرم ) قوله :
( واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام . . ) يحتمل أن يكون من الخبر
ومن كلام الصدوق . ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله ( 2 ) .
وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) وهي آخر الروايات
المتقدمة في مسألة قتل هوام الجسد أنه يحك رأسه بأظافيره ما لم
يدم أو يقطع الشعر .
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :
( لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد
ما لم يدمه ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله ( تعالى ) .
الثانية الظاهر أنه لا خلاف في جوازه مع الضرورة وإن
وجبت الفدية .
ويدل على الجواز الأصل ، ونفي الحرج ( 5 ) وقوله ( عز وجل )
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 222 ، والوسائل الباب 62 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 62 من تروك الاحرام
( 3 ) ص 507 رقم ( 5 )
( 4 ) الوسائل الباب 73 من تروك الاحرام
( 5 ) ارجع إلى الجزء الأول ص 151