أنهما رقيا في غير مرقاهما ) وهذا الخبر كما ترى مختص بالإنسان
ولا تعرض فيه للبعير .
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره
ولا يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إن ألقى المحرم القراد عن
بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ) .
أقول : ويدل على ما ذكره ( قدس سره ) زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من
البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، والق القراد ) .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته
عن المحرم ، يقرد البعير ؟ قال : نعم ، ولا ينزع الحلمة ) .
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال : ( لا بأس أن
تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة ) .
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إن ألقى المحرم
القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ) .
وما رواه الصدوق عن أبي بصير ( 6 ) قال : ( سألته عن المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 80 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام . وقد تقدم نقله عن
التهذيب برقم ( 1 )
( 6 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام