وجوب الفدية في نزع القردان مع أن الروايات المتقدمة قد اشتركت
في الدلالة على جواز النزع . وحينئذ فالعمل على هذه الرواية والأمر
كما عرفت مشكل .
الصنف الثالث عشر والرابع عشر إزالة الشعر ، واخراج الدم .
والبحث في ذلك يقع في فصلين : الأول في إزالة الشعر .
وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل :
الأولى الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى
عليهم ) في أنه يحرم على المحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر
بدنه ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، مع الاختيار . ونقل عليه في التذكرة
والمنتهى اجماع العلماء .
ويدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله ( عز وجل ) : ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) .
ويدل عليه وعلى غيره الأخبار الكثيرة ، ومنها صحيحة زرارة ( 2 )
قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من حلق رأسه ، أو نتف
إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين ( 3 ) قال : ( سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ،
أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 196
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 339 ، والوسائل الباب 10 من بقية كفارات
الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الاحرام