قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الأول في صيد
البر ( 1 ) .
والشيخ بناء على ما هو المشهور أجاب عن الروايات الأخيرة
( أولا ) : بالحمل على الرخصة . و ( ثانيا ) : بالحمل على من يتأذى
بها فيقتل ويكفر . قال : وقوله : ( لا شئ عليه ) يعني : من العقاب
أو لا شئ معين .
وأنت خبير بما فيه ، إلا أن الاحتياط يقتضيه . والمسألة لا تخلو
من نوع اشكال ، فإن الروايات الأخيرة وإن كانت على خلاف ما هو
المشهور بين الأصحاب ، إلا أنها مخالفة لمذهب العامة ، والروايات
الأولى موافقة لهم ( 2 ) إلا أن الحكم بها بين أصحابنا مشهور ، والقائل
بخلافها نادر . والله العالم .
تنبيه
المشهور بين الأصحاب أنه يجوز القاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره
والحلم بفتح الحاء واللام جمع حلمة بالفتح أيضا ، وهي القراد العظيم
كما نقل عن الصحاح . وقيل : إنها الصغيرة من القردان أو الضخمة
ضدان .
واستدلوا على ذلك بالأصل ، وبما رواه الكليني في الصحيح عن
عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت
إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم . وصغار لهما ،
هامش
( 1 ) ص 159
( 2 ) ارجع إلى الصفحة 247 إلى 250
( 3 ) الوسائل الباب 79 من تروك الاحرام