أبعدها الله ، غير محمودة ولا مفقودة ) .
وروى زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن
المحرم ، يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : نعم ) .
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم ، يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : نعم ) .
وما رواه في الكافي عن أبي الجارود ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم ، فوقعت قملة ؟ قال : لا
بأس . قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ؟
ليس عليك فيها شئ ) .
وما رواه الشيخ عن الحلبي ( 4 ) قال : ( حككت رأسي وأنا محرم
فوقع منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام )
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 )
قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه
القملة والثنتان ؟ قال : لا شئ عليه ، ولا يعود . قلت : كيف
يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر ) .
أقول : وهذه الأخبار كلها مع اختلافها إنما وردت في القملة خاصة ،
فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال ، سيما مع دلالة رواية زرارة
المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث . وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام