راشد ( 1 ) قال : ( قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك أنه يشتد
علي كشف الظلال في الاحرام ، لأني محرور يشتد علي حر الشمس ؟
فقال : ظلل ، وأرق دما . فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت :
إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج . قال : فارق دمين )
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن أبي علي بن راشد قال : ( سألته عن محرم
ظلل في عمرته . قال : يجب عليه دم . قال : وإن خرج إلى مكة
وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته ) .
الثالثة لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة ، اختص التظليل
بالعليل أو المرأة دونه ، من غير خلاف يعرف .
وتدل عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل للرجل
الصحيح . وخصوص ما تقدم في الأخبار التي قدمناها من صحيحة علي
ابن مهزيار عن بكر ( 3 ) قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) . . الحديث ) .
وأما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا
عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن المحرم له زميل
فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟ قال : نعم )
فأجاب عنه الشيخ باحتمال عود الضمير في : ( أله أن يستظل ) إلى
المريض الذي قد ظلل . وهو جيد . على أن هذه الرواية لا تبلغ حجة
في معارضة ما قدمناه من الأخبار وغيرها أيضا .
الرابعة قد صرح شيخنا الشهيد الثاني ( نور الله تعالى مرقده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الاحرام
( 3 ) ص 72
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 68 من تروك الاحرام