أن فديته صيام أو صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى . وقال الصدوق :
لا بأس بالتظليل ، ويتصدق عن كل يوم بمد . وقال أبو الصلاح
الحلبي : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة .
ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) قال :
( سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع ،
فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك
ظللنا وفدينا ) .
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ( 2 ) قال : ( قلت للرضا ( عليه
السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر
يضر به ؟ قال : نعم . قلت كم الفداء ؟ قال : شاة ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي
ابن محمد ( 3 ) قال : ( كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته
الشمس أو المطر ، أو كان مريضا ، أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه
الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ، ويهريق دما إن شاء الله تعالى )
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 ) قال : ( سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس .
فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 351 ، والفقيه ج 2 ص 226 ، والتهذيب ج 5
ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب 6 من بقية كفارات
الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام