فقال : لا ، إلا من علة ) .
وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيرة
قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم . فقال
اضح لمن أحرمت له . قلت : إني محرور ، وإن الحر يشتد علي ؟ فقال :
أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين ) .
وما رواه في الكافي ( 2 ) عن قاسم الصيقل قال : ( ما رأيت أحدا
كان أشد تشديدا في الظلال من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر
بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم ، يركب القبة ؟ فقال :
لا . قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم ) .
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 4 ) في الصحيح عن علي بن
مهزيار عن بكر بن صالح قال : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : إن عمتي معي وهي زميلتي ، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ،
فترى أن أظلل عليها وعلي ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها ) .
وما رواه في التهذيب ( 5 ) في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن المحرم ، يظلل عليه
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 350 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 350 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 312 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 4 ) ج 2 ص 226 ، والوسائل الباب 68 من تروك الاحرام
( 5 ) ج 5 ص 309 ، ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام