وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم ، يركب في القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك
إلا أن يكون مريضا ) .
وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن
يكون شيخا كبيرا . أو قال : ذا علة ) .
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم ، يظلل على نفسه ؟
فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم . فقال : هي
علة يظلل ويفدي ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن منصور عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن الظلال للمحرم . فقال :
لا يظلل إلا من علة أو مرض ) .
وما رواه في الكافي ( 5 ) عن عثمان قال : ( قلت لأبي الحسن الأول ( عليه
السلام ) : إن علي بن شهاب يشكو رأسه ، والبرد شديد ، ويريد
أن يحرم ؟ فقال : إن كان كما زعم فليظلل . وأما أنت فاضح لمن
أحرمت له ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج ( 6 ) : ( أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود أو بيده ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 5 ) الفروع ج 4 ص 351 ، والوسائل الباب 64 من تروك الاحرام
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 227 ، والوسائل الباب 67 من تروك الاحرام