يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، ففعلنا كما فعل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فسكت ) .
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 1 ) عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) ( أنه سئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظل
المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن
المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . قال :
صدقت جعلت فداك ) قال في الفقيه : معنى هذا الحديث : أن السنة
لا تقاس .
وما رواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ( 2 )
في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : ( قال أبو يوسف
للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن
أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال له : نعم . فقال لموسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم . قال : ما تقول في
التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح . قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل
البيت ؟ قال : نعم . قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه
السلام ) : ما تقول في الطامث ، أتقضي الصلاة ؟ قال : لا . قال :
فتقضي الصوم ؟ قال : نعم . قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء . فقال
أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا . فقال المهدي لأبي يوسف :
ما أراك صنعت شيئا . قال : رماني بحجر دامغ ) ورواه الطبرسي
هامش
( 1 ) ج 2 ص 225 ، والوسائل الباب 66 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 66 من تروك الاحرام