ولا خفين ، إلا أن لا يكون لك نعل ) .
وما رواه الصدوق أيضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن ما يكره للمحرم أن يلبسه . فقال :
يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ) .
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن لبست ثوبا في احرامك
لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه واخرجه
من تحت قدميك ) .
وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم ( 3 ) قال :
( دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه
قميص وكساء ، فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه
أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهو يعالجون قميصه يشقونه فقال له :
كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي . فقال : انزعه
من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل ) ونحوها رواية
عبد الصمد بن بشير ( 4 ) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الاحرام ( 5 ) .
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 6 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يلبس الطيلسان المزرور ؟
فقال : نعم . وفي كتاب على ( عليه السلام ) : لا يلبس طيلسان حتى
ينزع أزراره . فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه )
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 218 ، والوسائل الباب 36 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام
( 5 ) ص 77
( 6 ) الفروع ج 4 ص 340 ، والوسائل الباب 36 من تروك الاحرام