وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم .
قال : لا بأس به ، ولا يغسله ، فإنه طهور ) .
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح ( 2 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . قال :
لا يضره ، ولا يغسله ) .
وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سئل عن خلوق الكعبة
للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور . ثم قال : إن بثوبي
منه لطخا ) .
وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) في الموثق عن سماعة
( أنه سأله يعني : الصادق ( عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه
زعفران الكعبة وهو محرم . فقال : لا بأس به ، وهو طهور ، فلا تتقه
أن يصيبك ) .
قال في الذخيرة : ويمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل أن
غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والخاصة
ومن لا يتوقى النجاسة ، فلا يدل على جواز الشم . لكن فهم الأصحاب
واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة .
أقول : لا ريب في أن هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 69 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 217 ، والوسائل الباب 21 من تروك الاحرام .