السلام ) ( 1 ) قال : ( المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا
يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن
عن الحلبي مثله ( 2 ) ورواه أيضا عن هشام بن الحكم في الصحيح
أو الحسن مثله ( 3 ) وزاد : وقال : ( لا بأس بالريح الطيبة في ما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه ) .
وروي في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ( 4 ) والظاهر
أنه ابن بزيع قال : ( رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين
يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه ) .
وعن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال :
( قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال :
إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه .
وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ) .
وعن حنان بن سدير عن أبيه ( 6 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي
للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 24 من تروك الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 20 من تروك الاحرام
( 4 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام
( 5 ) الفروع ج 4 ص 354 ، والوسائل الباب 27 من تروك الاحرام ،
والباب 4 من بقية كفارات الاحرام .
( 6 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام