عن جادة الاسلام من حيث لا يشعر به قائله ، كما هو واضح
لذي الأفهام .
وما ادعاه من مناسبة لفظ : ( لا ينبغي ) لما ذكره ففيه أن
استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من أن يحصر وأشهر من أن
ينكر ، كما تقدم بيانه .
ومنها ما رواه الشيخ بطريقين : أحدهما صحيح والآخر ضعيف
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إنما
يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران
غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ) .
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود ) .
وعن سيف ( 3 ) والظاهر أنه ابن عميرة قال : حدثني عبد الغفار
قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الطيب : المسك والعنبر
والزعفران والورس ) .
وروى الصدوق في الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : ( قال الصادق ( عليه
السلام ) : يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر
والزعفران والورس . وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 8 و 14
( 2 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 299 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام
( 4 ) ج 2 ص 223 ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام