بالعموم ذهب المحقق والعلامة وأكثر المتأخرين وهو المشهور بين
الأصحاب .
والذي وصل إلي من الأخبار المتعلقة بذلك ومنها نشأ هذا
الاختلاف روايات :
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن
في احرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة
الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم
أن يتلذذ بريح طيبة ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ،
ولا يتلذذ به ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر
شبعه . يعني من الطعام ) .
ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) وفيه : بقدر ما صنع قدر سعته ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 4 ) قال : ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب
فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 353 ، ، والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 11 و 6
( 3 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 11 و 6
( 4 ) الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الاحرام