( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن التفاح والأترج والنبق وما
طابت ريحه . فقال : يمسك على شمه ويأكله ) .
وروى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار ( 2 ) قال : ( سألت
ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه . قال :
تمسك عن شمه وتأكله ) ورواه في الفقيه ( 3 ) مثله ، وزاد : ( ولم
يرو فيه شيئا ) .
وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن المحرم يأكل الأترج . قال : نعم .
قلت : له رائحة طيبة ؟ قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب ) . وما رواه الكليني ( قدس سره ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( سألته عن الحناء . فقال :
إن المحرم ليمسه ، ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 6 ) .
وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 7 ) قال : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 305 ، والوسائل الباب 26 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 356 ، والوسائل الباب 26 من تروك الاحرام
( 3 ) ج 2 ص 225 ، والوسائل الباب 26 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 26 من تروك الاحرام .
( 5 ) الفروع ج 4 ص 356 . والوسائل الباب 23 من تروك الاحرام
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 224 ، والوسائل الباب 23 من تروك الاحرام .
( 7 ) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 3 و 10 عن الكافي والتهذيب