تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما .
كذا نقله عنه في المنتهى والدروس . ونقل عنه في المنتهى أنه قال بعد
ذلك : وفي أصحابنا من قال هو مخير . ونقلا أيضا عن ابن بابويه أنه قال :
من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .
وفي الدروس : أنه قال في التهذيب : روى اطعام ستين مسكينا لكل
مسكين مد ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . ذكره في الرجل والمرأة .
أقول : الظاهر أن هذه الرواية هي التي تقدم عن الكافي نقلها بعد
نقل رواية علي بن أبي حمزة ، المتقدم جميع ذلك في الموضع الأول ،
وقد تقدمت في سابق هذا الموضع أيضا .
ونقل في المنتهى عن الشيخ ( قدس سره ) أنه استدل على ما قدمنا
نقله عنه باجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط .
وظاهره في المنتهى القول بما ذكره الشيخ من الترتيب في البدنة
وما بعدها من البقرة ثم الشياه السبع ثم الصدقة ثم الصوم . وفي الدروس
اقتصر على نقل القولين المذكورين .
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو
ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) : ( في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداء . قال :
إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما )
وزاد في الفقيه والتهذيب : ( بمكة أو في منزله ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 385 ، والفقيه ج 2 ص 232 ، والتهذيب ج 5 ص
481 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد . والراوي هو داود الرقي