الشاة . والجمع بالتخيير بينهما ممكن .
وروى في الكافي عن أبي خالد القماط ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور
قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك
فبقرة . قلت : أو شاة ، قال : أو شاة ) ولم أقف على قائل بمضمون
هذا التفصيل .
والعلامة في المنتهى بعد أن ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا
حسنة معاوية بن عمار ، وصحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك
ورواية القماط المذكورة ، ولم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس
وهذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة ،
حيث إن هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة ونحوه .
والعجب أنه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير ( 2 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع
امرأته وهو محرم . قال : عليه جزور كوماء . فقال : لا يقدر ؟ قال :
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه ) وهذه الرواية كما
ترى إنما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة
ثم الشاة ، حيث إن ظاهر الخبر تعين البدنة ، وإن عجز فيسعى في
حصولها ولو بالاستعانة بالناس .
الحادي عشر قال الشيخ : ولو عجز عن البدنة الواجبة بالافساد
فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم ،
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 387 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع