واستدل عليه بأن الوكيل نائب عن الموكل ، فكان الفعل في الحقيقة
مستندا إليه وهو محرم . انتهى . والمسألة لا تخلو من الاشكال ، لعدم
الظفر بنص في المقام .
الثاني الظاهر أنه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ، وجواز
مراجعة المطلقة ، وشراء الإماء في حال الاحرام .
أما الأول فيدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض صحيحة
أبي بصير ( 1 ) قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
المحرم يطلق ولا يتزوج ) رواها المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى
مراقدهم ) في أصولهم ( 2 ) .
وروى في الكافي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم ) .
وأما الثاني فللأصل السالم عن المعارض ، حيث إن مورد الأخبار
النهي عن النكاح ، والمراجعة ليست ابتداء نكاح ، فلا يشمله النهي
المذكور ، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة . ولا فرق في ذلك بين
المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البذل .
وأما الثالث فيدل على جوازه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض
صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 372 ، والفقيه ج 2 ص 231 ، والتهذيب ج 5
ص 383
( 3 ) الفروع ج 4 ص 373 ، والوسائل الباب 17 من تروك الاحرام
( 4 ) الفروع ج 4 ص 373 ، والفقيه ج 2 ص 308 ، والتهذيب ج 5
ص 331 ، والوسائل الباب 16 من تروك الاحرام