الثانية لا خلاف أيضا في تحريم النظر بشهوة ، والتقبيل ،
والمس كذلك .
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ما رواه ثقة الاسلام ( قدس
سره ) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو
أمذى وهو محرم . قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه .
وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه ، وإن حملها
أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر إلى امرأته
وينزلها بشهوة حتى ينزل . قال : عليه بدنة ) .
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال :
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . قلت : أفيمسها وهي
محرمة ؟ قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق
دم شاة . قلت : فإن قبل ؟ قال : هدا أشد ينحر بدنة ) .
ورواية محمد بن مسلم ( 3 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى . فقال : إن حملها
أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) الفروع ج 4 ص 375 ، والوسائل الباب 17 و 18 من كفارات
الاستمتاع
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 214 ، والتهذيب ج 5 ص 326 ، والوسائل الباب
17 من كفارات الاستمتاع