يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ ، أمنى أو لم
يمن ، أمذى أو لم يمذ ) .
وعن أبي بصير في الموثق ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى . قال : إن كان موسرا
فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة . أما
إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى
ما لا يحل له ) ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله ( 2 ) .
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
( سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم . قال : عليه بدنة وإن لم ينزل
وليس له أن يأكل منها ) .
وروى الشيخ عن العلاء بن الفضيل ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر
فقبلها . قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد
منهما أن يهريق دما ) .
وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهوة إلا أنه يجب
حمل مطلقها في ذلك على مقيدها ، فمتى كان النظر أو المس أو التقبيل
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 377 ، والوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 325 ، والفقيه ج 2 ص 213 ، والوسائل الباب
16 من كفارات الاستمتاع
( 3 ) الفروع ج 4 ص 376 ، والتهذيب ج 5 ص 327 ، والوسائل الباب
18 من كفارات الاستمتاع
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 473 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع