قال : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا
فتزويجه باطل ) .
وما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) قال :
( المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه باطل ) .
وما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير ( 2 ) قال : ( سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج ) .
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج
فتزويجه باطل . وأن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن
يتزوج ولا يزوج محلا ) ولفظ : ( ليس ينبغي ) هنا بمعنى التحريم
كما هو الشائع في الأخبار بقرينة الأخبار المتقدمة .
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 )
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 الطبع القديم ، والتهذيب ج 5 ص 330
والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 372 ، والتهذيب ج 5 ص 383 ، والوسائل الباب
17 من تروك الاحرام
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 230 ، والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 330 ، والوسائل الباب 15 من تروك الاحرام