بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 )
: ( أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى
الحرم وهو حي . فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه
فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم
مذبوحا ، فلا بأس به للحلال ) .
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : ( قال الحكم بن
عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أهدى له حمام
أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله
وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ) .
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري ( 3 )
( في من أصاب طيرا في الحرم ، فقال : إن كان مستوى الجناح فليخل عنه ،
وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه )
وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : ( سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة . قال :
يرده إلى مكة ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 376 ، والفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب
5 من تروك الاحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 348 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 167 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد
( 4 ) الفروع ج 4 ص 234 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد