فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال : قلت : فإن أصلها في الحل
وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ) ورواه الكليني
والصدوق في الصحيح نحوا منه ( 1 ) .
ويمكن أن يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في
مسألة الصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم من حكمه بالضمان
تغليبا لجانب الحرم .
السادسة من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، فلو
آخره فتلف وجب عليه فداؤه ، وكذا لو أخرجه معه فتلف .
وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك ، ومنها صحيحة بكير
ابن أعين ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أصاب ظبيا فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم . فقال : إن كان
حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه
الفداء " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي
جئ به وهو في الحرم . فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 231 ، والفقيه ج 2 ص 165 ، والوسائل الباب
90 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 238 عن أحدهما ( ع ) ، والتهذيب ج 5 ص 362
والوسائل الباب 36 من كفارات الصيد عن أبي جعفر ( ع ) .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد .
والوافي باب ( حكم صيد الحرم )