أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم محرمين ، اشتروا صيدا فاشتركوا
فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم . فجعلوا لها . فقال :
على كل انسان منهم شاة ) ومن الظاهر أن الشاة إنما هي من حيث
الأكل ، كما هو الظاهر من سياق الخبر ، لا بمجرد الشراء كما لا يخفى .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في رجل محرم مر وهو في الحرم ، فأخذ عنق ظبية
فاحتلبها وشرب من لبنها . قال : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ) .
وأما بالنسبة إلى المشتركين في أكل الصيد فقد تقدم في صحيحة
علي بن جعفر ( 2 ) ( أن على كل واحد فداء كاملا ) وفي رواية الطاطري
( على كل واحد شاة شاة ) كما في رواية الوافي ( 3 ) والذي قدمنا نقله
صورة ما في الوسائل ، وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم .
إلا أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إن اجتمع قوم على صيد
وهم محرومون في صيده ، أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته )
ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 388 ، والتهذيب ج 5 ص 271 و 466 ، والوسائل
الباب 54 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم
من صيد الحرم ) .
( 2 ) ص 261
( 3 ) باب ( اجتماع المحرمين على الصيد )
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 351 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد .
( 5 ) الفروع ج 4 ص 391 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد