( عليه السلام ) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم
فما على الذي أكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم
وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) وروى نحوه في الصحيح أيضا بتفاوت
لا يضر بالمعنى ( 1 ) .
وفي رواية محمد بن الفضيل المتقدمة ( 2 ) : ( وإذا أصاب المحرم
بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ) والمراد بالإصابة
هنا الأكل ، لأن في الكسر بكارة من الإبل إن تحرك الفرخ فيها ، أو الارسال
إن لم يكن ، كما تقدم في المسألة .
وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو
محرم . قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم
( الوهم من صالح ) ( 4 ) ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم ،
وأن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم ) .
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي بصير ( 5 ) قال : ( سألت
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 388 ، والوسائل
الباب 24 و 57 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم
من الطير والبيض )
( 2 ) ص 203
( 3 ) الفروع ج 4 ص 395 ، والوسائل الباب 10 و 44 من كفارات الصيد
( 4 ) وهو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 236 ، والتهذيب ج 5 ص 351 ، والفروع ج 4
ص 392 ، والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد .