السلام ) ( 1 ) قال : ( من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل
الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق
كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ
الكعبة ) .
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم .
قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض . قلت : فإن البيض يفسد
كله ويصلح كله ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن
لم ينتج فليس عليه شئ . فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ،
فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر
فصيام ثلاثة أيام ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : ( في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام ، فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو
محرم ) .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) بعد ذكر النعامة : ( فإن أكلت
بيضها فعليك دم شاة ، وكذلك أن وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها
فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث
بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد
( 2 ) الفروع ج 4 ص 387 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد .
( 3 ) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد
( 4 ) ص 29 ، ومستدرك الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد