البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو
هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ ) .
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد ( 1 ) قال :
( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( صلوات الله عليه ) :
في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض
النعام بكارة من الإبل ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( في كتاب علي ( صلوات الله عليه ) : في بيض
القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) .
وعن سليمان بن خالد ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل وطئ بيض قطاة
فشدخه . قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل
الفحل في عدد البيض من الإبل . ومن أصاب بيضة فعليه مخاض
من الغنم ) .
وعن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
في حديث أنه قال ( في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم . فقال :
قضى فيه علي ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض
من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد
( 2 ) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد
( 3 ) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد