وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح أيضا ( 1 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها
قال : قضى فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل . .
الحديث المتقدم ، وزاد فيه : وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه ) .
وروى الشيخ مرسلا ( 2 ) ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة ( 3 )
أنه روى : ( أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات
الله عليه وعلى أولاده ) فقال له : يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما ،
فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له : امض
فاسأل ابني الحسن ( عليه السلام ) عنها وكان بحيث يسمع كلامه
فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : يجب
عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ،
فما نتج فهو هدي لبيت الله ( تعالى ) . فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها
ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والبيض ربما أمرق
أو كان فيه ما يمرق . فتبسم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له :
صدقت يا بني . ثم تلا : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ( 4 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 355 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 354 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد
( 3 ) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 34