فهو هدي لبيت الله ( تعالى ) .
وقال ابنه في المقنع ( 1 ) : فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن
كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة
أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها
وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما
لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة .
وكذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) إلا أنه قال في الخبر :
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه أن
يرسل فحولة من البدن . . إلى آخر كلامه .
وقال سلار : ومن كسر بيض نعام كان عليه الارسال ، فإن لم يكن
له إبل فعليه لكل بيضة شاة .
وقال أبو الصلاح : إن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وإن
لم يتحرك فارسال فحولة الإبل ، فإن لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة .
وقال ابن البراج : إن تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وإن
لم يتحرك أرسل .
وقال ابن حمزة : إن تحرك الفرخ لزمه ماخض من الإبل ، وإن
لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز
تصدق على عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وقال ابن إدريس : فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار
هامش
( 1 ) ص 21 .
( 2 ) ج 2 ص 233 و 234 ، والوافي باب ( كفارة ما أصاب المحرم
من الطير والبيض ) والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد .