ست ركعات ، وأقلها ركعتان .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( لا يكون احرام إلا في دبر
صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم
وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت
من الصلاة فاحمد الله ( عز وجل ) واثن عليه . . الحديث ) .
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا
أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما )
وثالثة له أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( صل المكتوبة
ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول
البيداء . . الحديث ) .
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا يضرك بليل أحرمت أو نهار
إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ) .
وعن الحلبي في الصحيح ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا
فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ) .
وما ورآه الصدوق والكليني في الصحيح عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 15 من الاحرام .