( عليه السلام ) ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 1 ) وهو ليث المرادي بقرينة عبد الله بن مسكان قال :
( سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش . قال : عليه بدنة . قلت :
فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر
على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما . والصدقة مد على كل
مسكين . . الحديث ) .
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 2 ) قال : ( قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ،
فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين
مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية
عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . . الحديث ) .
وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم القاضي
المروي في جملة من الأصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف
العقول للحسن بن علي بن شعبة ( 3 ) والمنقول هنا من عبارته قال
( عليه السلام ) : ( وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة
وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم
يقدر فليصم ثمانية عشر يوما . . الحديث ) .
وروى الثقة الجليل علي بن جعفر ( رضي الله عنه ) في كتابه عن
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 385 ، والفقيه ج 2 ص 233 ، والوسائل الباب
2 من كفارات الصيد .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 343 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد
( 3 ) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد