وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى
وسلار .
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه
ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من
موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم
قومت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على
الطعام صام لكل نصف صاع يوما ) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم
وزرارة المتقدمة في صدر البحث .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن قوله ( عز وجل ) : أو عدل
ذلك صياما ( 3 ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده
فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) .
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) : ( في محرم قتل نعامة ؟ قال :
عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا . وقال : إن كان قيمة
البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( كفارة
ما أصاب المحرم من الوحش ) .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد
( 3 ) سورة المائدة : الآية 95 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد