عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في رجل اضطر إلى ميتة وصيد
وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي ) .
وعن الحلبي في الصحيح عندي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : ( سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل ؟
قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله ؟ قلت :
بلى . قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ) .
وعن يونس بن يعقوب في الموثق ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد . قال : يأكل
الصيد . قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له
الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت : من مالي
قال : هو مالك لأن عليك فداءه . قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟
قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك ) .
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم ( 4 ) قال : ( سألته عن محرم
اضطر إلى أكل الصيد والميتة . قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ؟
قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم . فقال : أيهما أحب إليك
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد
والوافي باب ( المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ) .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 الطبع القديم وج 4 ص 383 الطبع
الحديث ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد ، والوافي باب ( المحرم
يضطر إلى الصيد والميتة )
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 368 ، والاستبصار ج 2 ص 209 ، والوسائل
الباب 43 من كفارات الصيد