أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي . قال : فكل
الصيد وافده ) .
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن المحرم إذا
اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله ( عز وجل ) حرم الصيد
وأحل الميتة . قال : يأكل ويفديه ، فإنما يأكل ماله ) .
وعن أبي أيوب في الصحيح ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ، من أيهما يأكل ؟
قال : يأكل من الصيد . قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له
الميتة ؟ قال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله ) .
وعن منصور بن حازم في الموثق ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة ، من أيهما يأكل ؟
قال : يأكل من الصيد . قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟
قال : بلى ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله ، فيأكل
الصيد وعليه فداؤه ) قال ( 4 ) : وقد روى أنه يأكل من الميتة ، لأنها
أحلت له ولم يحل له الصيد .
أقول : وهذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب
الشيخ المفيد ( قدس الله سره ) ومن تبعه .
ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه
( عليهما السلام ) ( 5 ) : ( أن عليا ( صلوات الله عليه وعلى أولاده ) كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .
( 3 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .
( 4 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .
( 5 ) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد .