وعن معاوية بن عمار في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( إعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه ) .
الرابعة لا خلاف في جواز صيد البحر ، نصا وفتوى ، وجواز
أكله ، وسقوط الفدية فيه .
والأصل فيه قوله ( عز وجل ) : أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاعا لكم وللسيارة ( 2 ) .
وما رواه ثقة الاسلام في الحسن عن حريز عن من أخبره ورواه
الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي
الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا بأس
بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ، ويتزود ، قال الله
( عز وجل ) : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ( 4 )
قال : هو مالحه الذي يأكلون . وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام
يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد
البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر )
أقول : ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر
والبحر ، فإنه يكون المدار على الحاقها بأحد الصنفين على البيض في ذلك
المكان ، فإن باضت في البحر وفرخت فيه فهي من الطيور البحرية ،
وإن باضت وفرخت في البر فهي من الطيور البرية . والظاهر أنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 و 53 من كفارات الصيد .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية 96 .
( 3 ) الفروع ج 4 ص 392 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والفقيه
ج 2 ص 236 ، والوسائل الباب 6 من تروك الاحرام .
( 4 ) سورة المائدة ، الآية 96 .