من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته
بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ) .
وما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح أو
الحسن ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه
بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . وقال : إعلم أنه ليس عليك فداء
شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد
فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة
قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ
عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا
الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو
محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهالة
والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟
قال : إنه إثم ولعب بدينه ) .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( إذا أحرمت فاتق قتل الدواب
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات
الصيد .
( 2 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 363 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل
الباب 81 من تروك الاحرام ، والوافي باب ( قتل الدواب للمحرم )