عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتحتشي ،
وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم
إذا بلغت الوقت فلتحرم ) .
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتلبي .
وروى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب ( 3 ) قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الاحرام . قال :
تغتسل ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها ،
وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة ) .
والظاهر أن المراد بقوله : ( تلبس ثوبا دون ثياب احرامها )
أي تحتها لئلا تتلوث بالدم .
وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سئل
عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث . فقال : تغتسل ، وتحتشي
بكرسف ، وتلبس ثياب الاحرام ، وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها
ولبست ثيابها الأخر ، حتى تطهر ) .
ونقل السيد السند في المدارك عن جده ( قدس الله روحيهما ) في
مناسك الحج : أنها تترك الغسل . ورده بأنه غير جيد ، لورود الأمر به
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 389 ، والوسائل الباب 48 من الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 48 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 48 من الاحرام .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 445 ، والوسائل الباب 48 من الاحرام .